الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الأول — الجهاز الأمني للغوص
المادة 16
فيما يخص عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية في الأعماق من المستوى الثالث وزيادة على الحضور الدائم على متن سفينة الغطس لغواص الإغاثة الحامل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وشهادة كفاءة طبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع سارية المفعول، يجب أن يشرف على ممارسة الغوص رئيس غطس يحمل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وذي تجربة في ميدان الإغاثة.