مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الأول — الجهاز الأمني للغوص
المادة 14
تحدد مدة غطس الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية على أساس كمية وتركيبة الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع.
يحدد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المعنية، وكمياتها، ومدد الغطس حسب كل حالة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصحة والعمل والبحرية التجارية.