مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 13
زيادة على شروط حيازة شهادة التأهيل وشهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، فإن كل عملية في الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لا يمكن أن تنفذ إلا حسب الكيفيات الآتية المتعلقة بما يأتي:
الجهاز الأمني للغوص، التجهيزات الفردية والجماعية الإجبارية
- رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري.