مرسوم تنفيذي رقم 05-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-84 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (215.200.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 بهذا المرسوم.