مرسوم تنفيذي رقم 05-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-83 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة العدل. 3 فبراير سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في 4
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005 أحمد أويحيى 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م