المادة 6
مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ سياسة البحث العلمي في مجال التراث الثقافي، السهر على حسن سير العمليات المتصلة بالجرد و بنك معطيات الممتلكات الثقافية
- دراسة ملفات تسجيل واقتناء الممتلكات الثقافية في إطار اللجان الوطنية التي تضطلع بأمانتها،
- إعداد مخططات و برامج حفظ التراث الثقافي وترميمه والسهر على إنجازها، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجرد الممتلكات الثقافية وتكلف بما يأتي :
- إعداد العمليات المتصلة بالجرد و بنك المعطيات للممتلكات الثقافية ومتابعتها وتقويمها،
- السهر على إعداد أرصدة وثائقية للتراث الثقافي غير المادي، والحفاظ عليها ووضعها في متناول الجمهور،
- إعداد قوائم الممتلكات الثقافية و ضمان تحيينها، القيام بمراقبة الممتلكات الثقافية المنقولة المرخص بتصديرها وتحويلها.
- المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها ، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها،
- إعداد المقاييس المتحفية و علم المتاحف،
- السهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة،
- السهر على وضع شبكة لورشات حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها.
المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها، وتكلف بما يأتي :
- - اقتراح مشاريع برامج ومخططات حماية وتثمين المواقع والمحميات الأثرية، والمخططات العامة لتهيئة الحظائر الثقافية ومخططات حفظ القطاعات المحفوظة ، و مراقبة كيفيات تنفيذها،
- دراسة كل تدخل على الممتلكات الثقافية العقارية والفصل فيه، المشاركة في أشغال اللجان والأجهزة القطاعية المختلفة المكلفة بدراسة وتسيير وسير الممتلكات العقارية التي تكون الوزارة ممثلة فيها، تنظيم لجنة تأهيل المهندسين المعماريين المرممين وضمان حسن سيرها وضبط بطاقية التقنيين في مجال الترميم ومراقبي الأشغال.