المادة 5
مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها،
- السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي
- الفصل في كل طلبات الحصول على التراخيص القانونية و الإدارية
- السهر على تطبيق الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ مداولات اللجان الوطنية المكلفة على التوالي بالممتلكات الثقافية واقتناء الممتلكات الثقافية إعداد مخططات تثمين التراث الثقافي وبرامجه والسهر على إنجازها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمراقبة القانونية ، و تكلف بما يأتي :
– ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية
- دراسة كل طلب تدخل على الممتلكات الثقافية والسهر على احترام مطابقة الإجراءات المرتبطة بها والامتثال لذلك،
- ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية مراقبة مدى مطابقة إجراءات إعداد الجرد وقوائم الممتلكات الثقافية ونشر نتائج ذلك.
المديرية الفرعية لتأمين الممتلكات الثقافية و تكلف بما يأتي :
- تحديد مقاييس تأمين الممتلكات الثقافية وإعداد مخططات بذلك و متابعة إنجازها، تحيين بطاقية بقوائم رجال الفن و استغلال تقارير البحث حول الممتلكات الثقافية السهر على تطبيق المقاييس المطبقة على تجارة الممتلكات الثقافية دراسة الملفات المتعلقة بالمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية ومتابعتها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للبحث و تثمين التراث الثقافي و تكلف بما يأتي :
- السهر على إنجاز برامج البحث
- دراسة الملفات العلمية لطلبات تراخيص إجراء البحوث،
- تشجيع نشر نتائج البحث العلمي والحث على توزيعها
- الحث على تنظيم اللقاءات العلمية المتصلة بالثقافة على المستويين الوطني و الدولي، والمشاركة فيها.