مرسوم تنفيذي رقم 05-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-80 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة. 17
المادة 12
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير الثقافة و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م