المادة 10
مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل البشرية و المادية للإدارة، تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية و تنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية و تقييم تنفيذها،
- ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها،
- ترقية التكوين المتخصص في المجالات المتصلة بالثقافة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي :
توظيف مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح الخارجية التابعة لها و تسييرهم،
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين و متابعة تنفيذه، إحصاء الحاجات إلى الموارد البشرية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية.
- المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة وتكلف بما يأتي :
تقدير الحاجات المالية السنوية للقطاع وضع اعتمادات تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ، ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، السهر على المطابقة القانونية لكيفيات إبرام الصفقات العمومية للقطاع و على حسن تنفيذها، تحليل الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المالية في الإدارة المركزية وفي المؤسسات التابعة للوصاية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث و اللوازم، وضمان اقتنائها، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وضبطها.
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي :
إعداد المخططات السنوية و المتعددة السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتنفيذها وتقييمها، تنظيم مختلف أشكال التكوين الفني والتكوين في مهن التراث الثقافي وتطوير ذلك وترقيته ترقية شبكة مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة وتنشيطها.