المادة 9
تموّل الأعمال الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من طرف صندوق العمل الاجتماعي والصحي طبقا للمادة 92 ( الفقرة (2 (2) من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 9 فبراير سنة 2005 م يمول صندوق العمل الاجتماعي والصحي باقتطاع جزء من الاشتراكات المخصومة من حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد.
يحدد هذا الجزء من الاشتراكات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي باقتراح من مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية .