مرسوم تنفيذي رقم 05-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 8
تتكفل العيادة المتخصصة بالأمراض المعينة وبإصابة أي عضو أو جهاز عضوي معين أو بمجموعة مرضى ينتمون لسن معينة.
يمكن العيادة المتخصصة أن تساهم، في إطار نشاطاتها بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في تجديد معارف مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم وفقا للتنظيم المعمول به.