مرسوم تنفيذي رقم 05-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 3
تتكفل بالأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم الهياكل المذكورة في المواد من 4 إلى 8 أدناه، والصيدليات التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي.
دون الإخلال بأحكام المادة 17 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد شروط إنشاء هذه الهياكل والصيدليات وتنظيمها وسيرها وتمويلها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.