مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 6
يسيّر المركز مدير ويديره مجلس إدارة.
يزود المركز بلجنة التوجيه التقني والبيداغوجي.