مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتوّج تكوين الأشخاص المعوقين جسديا المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م