مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المركز ويحدد مقره بمرسوم تنفيذي.
يمكن تحويل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يكون بناء المركز وتجهيزاته مطابقا مع متطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا والمذكورين في المادة الأولى أعلاه.