الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الثالث — لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي
المادة 19
تكلّف لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي بإبداء رأيها حول ما يأتي :
محتوى برامج التعليم ومناهجه في المؤسسة وملحقاتها، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة، تنظيم عمليات تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين حسب الشعب المهنية ونوع الإعاقة
- المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين.
يمكن لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي أن تستعين بأي شخص يساعدها في مجال التكوين المكيف للأشخاص المعوقين جسديا نظرا لكفاءته.