مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة، بناء على تقرير مدير المركز، لا سيما في المسائل الآتية :
مشروع النظام الداخلي، المسائل المتعلّقة بتنظيم المركز ونشاطاته، مشروع الميزانية وحسابات المركز، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز.