مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر مسجّلة في دفتر خاص، خاص، يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.