الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية، أو من مدير المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
يرسل الرئيس استدعاءات فردية يُحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.