المادة 9
يمكن اللجنة في إطار التكفل بمهامها، وضع لجان تقنية متخصصة دائمة أو خاصة في المجالات ذات الصلة بالمسائل العامة والمنتوجات، وهي :
1 - المسائل العامة المتعلقة بما يأتي :
المبادىء العامة، النظافة الغذائية المضافات الغذائية والملوثات، بقايا المبيدات، بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية وسم المواد الغذائية التغذية وأغذية الحمية مناهج تفتيش المواد الغذائية، طرق التحاليل وأخذ العينات.
2 - المنتوجات :
- الخضر الطازجة أو المحولة عصير الفواكه، 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م اللحوم والمنتوجات اللحمية، الحليب ومشتقاته الدهون والزيوت الأسماك ومنتوجات الصيد، الحبوب والبقول والخضر والفواكه الجافة السكر والمواد السكرية المياه المعدنية ومياه الينابيع
- الأغذية الناتجة من البيوتكنولوجيا، التغذية الحيوانية.