مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 5
يجب أن يكون لأعضاء اللجنة تكوين علمي له علاقة بمهامها ويتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. 6 فبراير سنة 2005 م