مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 4
تتكوّن اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية :
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالصحة
- الوزارة المكلفة بالبيئة، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية.
وممثل عن جمعيات حماية المستهلك ذات الطابع الوطني.