المادة 3
تكلّف اللجنة، في إطار مهامها، خصوصا بما يأتي :
- إبداء رأيها في اقتراحات هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية وكذا الأجهزة التابعة لها، وفي أثر هذه الاقتراحات على صحة المستهلك وأمنه، وعلى حماية البيئة، وعلى النشاطات الوطنية في مجال الفلاحة، وتربية الحيوانات، والإنتاج الصناعي، والتصدير والاستيراد،
- تنظيم التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية بأعمال المدونة الغذائية من أجل ضمان الفعالية المرجوة للمشاركة الجزائرية في أعمال هيئة الدستور الغذائي والأجهزة التابعة لها،
- المبادرة على المستوى الوطني بكل عمل يهدف إلى تحسين فعالية مراقبة الأغذية استنادا إلى المؤشرات التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي حول تقييم الأمن الصحي للمواد الغذائية،
- إحصاء المنتوجات الجزائرية الخالصة وتقديمها لهيئة الدستور الغذائي من أجل إدماجها ضمن أعمالها،
- جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات هيئة الدستور الغذائي و دراستها وترتيبها بغرض تكوين بنك معطيات
- تحسيس المحترفين بتطبيق التنظيمات التقنية المعتمدة وبالمسائل المتعلقة بالأمن الصحي للمواد الغذائية من أجل ترقية الجودة وتنافسية المنتوجات الوطنية
- المساهمة في إعلام المستهلك وإرشاده في ميدان الجودة والأمن الصحي للمواد الغذائية، تنظيم التعاون التقني مع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي في مجال التشاور والتعاون التقني والتكوين وتبادل المعطيات العلمية والتقنية.