مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 2
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك لجنة وطنية للمدونة الغذائية، تدعى في صلب النص "اللجنة"، تتمثل مهمتها في تنسيق الأعمال وإبداء الآراء والتوصيات المتعلقة بما يأتي :
- جودة المواد الغذائية المرتبطة بحماية المستهلك، تسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية.