مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 11
يعيّن أعضاء اللجان التقنية المتخصصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من بين المستخدمين ذوي المؤهلات العلمية والتقنية التابعين لكل قطاعات النشاطات المعنية.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك، بعد استشارة الوزراء المعنيين.