المادة 7
تتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا السلطة المكلفة بالإحصائيات ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة المالية الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
- الأمين العام لوزارة الاتصال.