مرسوم تنفيذي رقم 05-502
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها.
وبهذا الصدد، ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسير الرياضي المتطوع المنتخب ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه.