الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته -تعويض النفقات المصروفة بعنوان المهمة المنجزة طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره و ازدهاره
- كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف مرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من :
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال نشاطاته،
- تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المؤداة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ..................(الباقي بدون تغيير)................... ."