الفصل الأول — المهام
المادة 2
يعتبر مسيرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو يشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم :
- رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية و الرابطات والنوادي الرياضية
- الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية -الرؤساء والأعضاء المنتخبون في اللجان المتخصصة للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية.