مرسوم تنفيذي رقم 05-502
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 15
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م