الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 12
مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية :
أن يكون من جنسية جزائرية أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يثبت مستوى من التكوين وصفات خلقية ومؤهلات مهنية، وعند الاقتضاء، أقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي
- أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل
- أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكون محل عقوبة مشينة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-130 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي