مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يمكن أن يستفيد الحكم وقاضي التحكيم اللذان تعينهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم من مكافآت أو تشريفات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.