الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد الحكم و قاضي التحكيم من حماية ضد كل اعتداء محتمل ذي علاقة بأداء مهامهما ، قبل إجراء المنافسات الرياضية و أثناءها و بعدها . 34 الجريدة الرسمية للجمهورية ولهذا الغرض ، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد واتحادية رياضية وطنية ورابطة مسؤولا عن حماية الحكم وقاضي التحكيم من أعمال المسيرين والرياضيين والمتفرجين ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام الحكم وقاضي التحكيم أثناء إجراء اللقاء أو المنافسة و بعدها .