مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم كل تأطير معين لإدارة وتسيير وتحكيم المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادية أو الرابطة أو النادي أو كل هيكل جمعوي آخر معترف به من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية .
مستخدمو التحكيم ولجان التحكيم المنصوص عليهم في هذا المرسوم هما الحكم وقاضي التحكيم