مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 25
يمكن الحكم وقاضي التحكيم الطعن لدى الاتحادية طبقا للتنظيم المعمول به في قرار اتخذته ضدهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية.
لا يمكن معاقبة الحكم و قاضي التحكيم إلا بعد سماعهما وتقديم دفاعهما.
يمكن الحكم وقاضي التحكيم الاستعانة بمحام من اختيار هما ، خلال مثولهما أمام الهيئة الرياضية التأديبية المختصة.