مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 24
لا تطبق إجباريا على المستويات الدنيا كل عقوبة يتخذها ضد الحكم أو قاضي التحكيم جهاز تأديبي أعلى ما لم ينص قرار الاتحادية على خلاف ذلك تطبق تلقائيا كل عقوبة تتخذ في الدرجة الدنيا على المستويات العليا .
في حالة توقيف يفوق ستة (6) أشهر أو الشطب مدى الحياة تسحب إجازة الحكم أو قاضي التحكيم بصفة مؤقتة أو نهائية.