الفصل الثالث — توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما
المادة 15
تحدث ضمن كل اتحادية ورابطة وطنية وجهوية وولائية لجنة تحكيم أو قضاة تحكيم تكلف بتوظيف الحكام وقضاة التحكيم زيادة على مهمة التوظيف ، تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتكوين الحكام و قضاة التحكيم ومتابعة مسارهم و كذا تعيينهم أثناء اللقاءات الرسمية أو غير الرسمية.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم وتنظيمها وسيرها بموجب الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية