مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الثالث — توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما
المادة 14
يكون توظيف الحكم و قاضي التحكيم إجباريا بالنسبة لكل الهياكل المنظمة لمنافسات، طبقا لأحكام هذا المرسوم و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.