مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
يدير المدرسة مجلس إدارة و يسيرها مدير و يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزوّد بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية و العلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام و تضم مصالح تقنية.
ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.