الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتم إنشاء مدارس خصوصية لدى دوائر وزارية أخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدارس طبقا لأحكام المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها وميدان أو ميادين تخصصها وكذا تنظيمها وسيرها.