مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — القسم
المادة 31
يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في إحدى الشعب أو التخصصات ما يأتي :
تكوينا في التدرج، تكوينا في ما بعد التدرج و نشاطات البحث العلمي،
- نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل عند الاقتضاء، على مخابر.
تنشأ الأقسام و المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.