مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 22
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.