مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 21
ينتخب الأعضاء ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت 50 % من الناخبين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.