الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 20
يبدي المجلس العلمي آراءه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين والبحث
- برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- برامج التظاهرات العلمية أعمال تثمين نتائج البحث حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.