الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات و المساهمات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات 30 الجريدة الرسمية للجمهورية أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي.