مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالتعليم العالي المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.