الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من رئيسه و ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي
(3) أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.