الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مخططات تنمية المدرسة ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي، الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية والحسابات المالية مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات الواجب القيام بها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم،
- الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- النظام الداخلي،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.