مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 9
توضّح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والنقل.