مرسوم تنفيذي رقم 05-499
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. 24 ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات 25
المادة 7
لا يرخص بإنجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الآتية :
- في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة،
- في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%،
– في المنعرجات وعند الخروج منها، على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات
- على المنشآت الفنية أو داخلها وعلى أقل من 25 مترا من كلتا الجهتين.